المادة 1
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
قرار Decision No. 6 11/01/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات المتعلقة بالمواضيع الاجتماعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6 of 11 Jan 1961. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 1961. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
مادة 2: يفوض الى مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الترخيص عند الحاجة لموظفي المديرية العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بما تجيزه القوانين والانظمة من المعلومات الاجتماعية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ك2 سنة 1961 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف طعمه سكاف
Related