المادة 1
يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات الجراحين (رمز النشاط 9207) لاستخراج الربح الصافي المقطوع ليصبح 50% بدلا من 65% وذلك بالنسبة الى الجراحين الذين لهم عيادة مستقلة عن الجراحين او المستشفيات التى يمارسون فيها العمليات الجراحية.
قرار Decision No. 5 11/01/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المعدل الواجب تطبيقه على واردات الجراحين لاستخراج الربح الصافي المقطوع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 5 of 11 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21, 22, 23 منه,
بناء على قرار وزير المالية رقم 4169/أ الصادر في 16 آب سنة 1993 المتعلق بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات الجراحين (رمز النشاط 9207) لاستخراج الربح الصافي المقطوع ليصبح 50% بدلا من 65% وذلك بالنسبة الى الجراحين الذين لهم عيادة مستقلة عن الجراحين او المستشفيات التى يمارسون فيها العمليات الجراحية.
يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتبارا من اعمال 1999
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
في 11 كانون الثاني 2000 د. جورج قرم
Related