المادة 10
مادة 10: يحصر دخول الردهة (الكوربيه) وفقا للشروط المحددة في هذا النظام بالفئات التالية: آ- الاعضاء او مستخدموهم او ممثلوهم المعتمدون. ب - العملاء ج- المشتركون العاملون. د- المشتركون غير العاملين وذلك في المكان المخصص لهم.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 10 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحصر دخول الردهة (الكوربيه) وفقا للشروط المحددة في هذا النظام بالفئات التالية: آ- الاعضاء او مستخدموهم او ممثلوهم المعتمدون. ب - العملاء ج- المشتركون العاملون. د- المشتركون غير العاملين وذلك في المكان المخصص لهم.
المادة 10 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/10/