Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحصر دخول الردهة (الكوربيه) وفقا للشروط المحددة في هذا النظام بالفئات التالية: آ- الاعضاء او مستخدموهم او ممثلوهم المعتمدون. ب - العملاء ج- المشتركون العاملون. د- المشتركون غير العاملين وذلك في المكان المخصص لهم.

المادة 10 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/10/