The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 124

Article 124 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 124

مادة 124: تتلقى شرطة البورصة التعليمات من ادارة البورصة. وعلى شرطة البورصة, بالاتفاق مع الادارة, ان تحظر دخول دار البورصة على كل من لا يكون مرخصا له بذلك. وعليها ان تخرج من الردهة او من الاماكن الاخرى في البورصة, كل من دخلها بدون حق, وكل من اخل بالنظام او بأدب السلوك, او رفض الامتثال للتنبيهات الصادرة بقصد احترام النظام, هذا عدا عن امكان ملاحقة المخالف امام المجلس التأديبي او امام اي مرجع اخر مختص عند الاقتضاء.

المادة 124 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/124/