المادة 126
مادة 126: يعاقب بالغرامة من 10 الى 500 ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون 2 شباط 1957 (انظر المادة 80 من هذا النظام).
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 126 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 126: يعاقب بالغرامة من 10 الى 500 ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون 2 شباط 1957 (انظر المادة 80 من هذا النظام).
المادة 126 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/126/