Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

مادة 126: يعاقب بالغرامة من 10 الى 500 ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون 2 شباط 1957 (انظر المادة 80 من هذا النظام).

المادة 126 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/126/