The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

مادة 47: لا تقبل في بورصة بيروت الا الصكوك المالية الاجنبية التي سبق قبولها في بورصة البلد الذي تنتسب اليه الشركة. الا انه يمكن ان تقبل في بورصة بيروت الصكوك المالية الاجنبية التي لم يسبق قبولها في البورصة لعدم وجود مؤسسة من هذا النوع في البلد الذي تنتسب اليه الشركة, وذلك شرط ان لا يقل رأسمال الشركة عند قبول صكوكها في بورصة بيروت عما يعادل مليون ليرة لبنانية. وعلى الشركات المذكورة في هذه المادة: - ان تثبت انطباق اعمالها على الاحكام القانونية النافذة في بلادها, ولا يحول ذلك دون وجوب توفر الضمانات الاخرى التي قد يطلب توفرها في الصكوك المالية اللبنانية. - ان تتعهد بتأمين عملية الدفع في بيروت كاملا دون أي قيد او عوض , (كدفع قيمة القسائم, وقيمة الاسهم المستهلكة الخ...) وعليها ان تعين اسم المؤسسة او المؤسسات المصرفية التي اعتمدتها لذلك في بيروت بموافقة مكتب القطع او وزارة المالية المختصة.

المادة 47 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/47/