المادة 46
مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 46 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.
المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/46/