The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

مادة 52: تبت في طلبات قبول الصكوك المالية بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي لجنة تدعى لجنة قبول الصكوك المالية وتتألف من: رئيس لجنة البورصة رئيسا مدير مصرف او صيرفي صراف تختارهم لجنة البورصة عميل من بين هيئتها صناعي اعضاء تاجر على مستشار البورصة القضائي ان يحضر جميع اجتماعات اللجنة. ولمفوض الحكومة ان يحضرها اذا شاء.

المادة 52 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/52/