Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: تبت في طلبات قبول الصكوك المالية بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي لجنة تدعى لجنة قبول الصكوك المالية وتتألف من: رئيس لجنة البورصة رئيسا مدير مصرف او صيرفي صراف تختارهم لجنة البورصة عميل من بين هيئتها صناعي اعضاء تاجر على مستشار البورصة القضائي ان يحضر جميع اجتماعات اللجنة. ولمفوض الحكومة ان يحضرها اذا شاء.

المادة 52 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/52/