All legislation

قرار Decision No. 84 04/04/1973

Unofficial English title

Determining preventive measures against Quick decline and Mal secco diseases as general epidemics

Official title, in Arabic تحديد التدابير الوقائية من مرض التدهور السريع (Quick decline) واليباس الراسي (Mal secco) باعتبارها من الاوبئة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 84 of 4 Apr 1973. Published in Official Gazette issue 30 of 12 Apr 1973. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
04/04/1973
Official Gazette
Issue 30, 12/04/1973, p. 422-423
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 84 تاريخ 19/03/1974 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 04/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 380/1 تاريخ 26/11/1968 و133/1 تاريخ 2 حزيران 1972 وتستبدل نصوصها بالنصوص التالية:

المادة 2

مادة 2: يعتبر مرض التدهور السريع (Quick decline) ومرض اليباس الرأسي (Mal Secco) اللذان يصيبان الاشجار الحمضية من الامراض الزراعية الوبائية الخطرة.

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال نوع الزفير في انتاج وتكثير اغراس الحمضيات ولا يسمح لهذه الغاية الا باستعمال البذور من الانواع التالية: 1- ليم رنيغبور Lim Rangpur 2- الافندي كليوباتراMandarine Cleaupatre 3- سيترانج ترويرCitrange Troyer 4- فولكا ميريانا Volkameriana 5- راف ليمونRough Lemon 6- سيتروس امبلي كارباCitrus Amblicarpa

المادة 4

مادة 4: يمنع استيراد جميع البذور والاغراس الحمضية وجميع اجزاء هذه النباتات بما فيها الثمار, كما يمنع مرورها عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت باستثناء البذور المذكورة في المادة الثالثة السابقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع لاجازة مسبقة تصدر عن مدير عام وزارة الزراعة بناء على موافقة مصلحة الثروة الزراعية استيراد البذور المذكورة في المادة الثالثة ولا تعطى الاجازة الا بعد التثبت من ان المؤسسة المصدرة هي مختصة في انتاج البذار ومرخص لها من قبل السلطات المحلية المختصة.

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام المادة الرابعة يسمح باستيراد الاغراس المطعمة على الاصول المبينة في المادة الثالثة وضمن الشروط المحددة في المادة الخامسة.

المادة 7

مادة 7: خلافا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة يسمح للمؤسسات العلمية الزراعية باستيراد البذور او الشتول غير المذكورة في المادة الثالثة لاغراض علمية بحته وذلك بعد موافقة مصلحة الثروة الزراعية التي يكون لها حق الرقابة المستمرة على التجارب التي تجريها هذه المؤسسات وحق تقرير تلف المزورعات موضوع هذه التجارب عندما تقضي المصلحة العامة بهذا التلف , وذلك على نفقة المؤسسة صاحبة العلاقة ودون ان يترتب على الادارة دفع اي تعويض .

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/1973 وزير الزراعة سليمان العلي

Related

More from the same year.

1973