The whole text

قرار رقم 248 تاريخ 29/05/1996 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 248 of 29 May 1996. Published in Official Gazette issue 30 of 15 Jul 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تلزم الشركة المرخص لها بتطبيق احكام الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم العمل في المختبرات), وتكون وزارة الزراعة المرجعية الصالحة لمراقبة حسن تطبيق هذه الاحكام, كما تلتزم بابلاغ وزارة الزراعة عن ابتداء العمل في المختبر قبل شهر على الاقل من مباشرة العمل فيه.

المادة 3 من قرار رقم 248 تاريخ 29/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182079/article/3/