Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 248 تاريخ 29/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 248 تاريخ 29/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تلزم الشركة المرخص لها بتطبيق احكام الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم العمل في المختبرات), وتكون وزارة الزراعة المرجعية الصالحة لمراقبة حسن تطبيق هذه الاحكام, كما تلتزم بابلاغ وزارة الزراعة عن ابتداء العمل في المختبر قبل شهر على الاقل من مباشرة العمل فيه.

المادة 3 من قرار رقم 248 تاريخ 29/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182079/article/3/