المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العام للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 25 تاريخ 18/06/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 25 of 18 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 30 of 15 Jul 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العام للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 18/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182084/article/2/