المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 161/1 تاريخ 8/6/1977.
قرار Decision No. 300 24/08/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء القرار رقم 161 تاريخ 8-6-1977 وتعديل المادة الثانية من القرار رقم 361-1 (تحديد اسعار الادوية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 300 of 24 Aug 1977. Published in Official Gazette issue 30 of 15 Sep 1977. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يلغى القرار رقم 161/1 تاريخ 8/6/1977.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 361/1 على النحو التالي: تحدد اسعار الادوية المستوردة: - المستحضرات الصيدلانية الخاصة - المستحضرات النظامية - اللقاحات والامصال - جميع المواد الصيدلانية المعدة للبيع من العموم على اساس سعر الكلفة او سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ ويؤخذ في حال التباين بين السعرين بالسعر الادنى. الا انه يمكن تحديد سعر البيع من العموم بسعر ادنى من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين الادنى الذكر اذا اقترحت ذلك اللجنة بعد ان يثبت لها ان السعر في بلد من بلدان المنطقة (او المجاورة) اقل من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين المذكورين.
مادة 3: تعدل المادة 17 على النحو التالي: يمكن اعادة النظر في تعديل اسعار بعض المستحضرات الصيدلانية الضرورية والغير موجودة في بلد مجاور على اساس نسبة ارتفاعها في بلد المنشأ وقناعة اللجنة المختصة لتسعير الادوية والمشكلة بموجب القرار رقم 53/1 تاريخ 23 اذار سنة 1977 شرط ان تحال دراسة اللجنة الى وزير الصحة العامة للموافقة عليها بعد التحقق من صحة الاسباب الموجبة لرفع الاسعار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 اب سنة 1977 وزير الصحة العامة الدكتور ابراهيم شعيتو
Related