All legislation

قرار Decision No. 260 10/06/1997

Unofficial English title

Establishing two nurseries for producing seedlings and plants of tropical fruits and fruit and forest trees in Mount Lebanon and Nabatieh Governorates

Official title, in Arabic انشاء مشتلين لانتاج نصوب وشتول الفواكه الاستوائية واغراس الاشجار المثمرة والحرجية في محافظتي جبل لبنان والنبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 260 of 10 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 30 of 19 Jun 1997. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2516-2517
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ

12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشا في جبيل - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان مشتل لانتاج نصوب وشتول الفواكه الاستوائية وغيرها التي اثبتت التجارب امكانية نجاحها في بعض المناطق اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشا في محافظة النبطية - مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية والتي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة

المادة 3

مادة 3: يخضع المشتلان المذكوران لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحتي الزراعة في جبل لبنان والنبطية

المادة 4

مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتامين بدل ايجار وانشاء المشتلين المذكورين من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة لعام 1997

المادة 5

مادة 5: تتعاون مديرية الثروة الزراعية ومديرية التنمية الريفية مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باختيار الاصناف والانواع الجديدة المراد نشرها في هاتين المنطقتين وفي غيرها من المناطق الزراعية الاخرى

المادة 6

مادة 6: يوزع انتاج مشتل النبطية على قرى محافظة النبطية - يوزع انتاج مشتل جبيل على جميع المناطق الزراعية التي اثبتت التجارب امكانية نجاح هذا النوع من النصوب والشتول فيها

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره

بيروت في 10 حزيران 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1997