The whole text

قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 312 of 18 Jun 1988. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jul 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تعتبر ضريبة الاملاك المبنية التصاعدية المسددة عند تقديم التصريح ذمة مالية واحدة وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة او اي تأخير في دفعها كما تتوجب غرامة المادة 59 من قانون 17/9/1962 على كل كتمان جزئي او كلي في العقارات الواجب التصريح عنها يبدأ سريان هذه الغرامات من تاريخ انتهاء مهلة التصريح بالنسبة الى ايرادات 1987 ومن اول شباط من كل سنة بالنسبة للسنوات اللاحقة.

المادة 7 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/text/182476/article/7/