All legislation

قرار Decision No. 312 18/06/1988

Unofficial English title

Procedures for applying the provisions of Decree No. 4609 dated 17-2-1988 requiring those liable for the built property tax to pay the progressive tax when submitting the declaration

Official title, in Arabic اصول تطبيق احكام المرسوم رقم 4609 تاريخ 17-2-1988 القاضي بالزام المكلفين بضريبة الاملاك المبنية بدفع الضريبة التصاعدية عند تقديم التصريح

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 312 of 18 Jun 1988. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jul 1988. Articles: 13. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
18/06/1988
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1988, p. 520-522
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

على كل مكلف بضريبة الاملاك المبنية يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبنى واحد, او يملك او يستثمر حصصا في عقار مبني واحد او اكثر, ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات حقيقية صافية او مقدرة تزيد عن /350000/ الف ليرة لبنانية ان يتقدم بالتصريح عن ايراداته اعتبارا من عام 1987 وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية ( نموذج رقم 1- املاك مبنية).

المادة 2

للمكلف ان يختار مركز تقديم التصريح والدفع المتلازم معه شرط ان يملك عقارا مبنيا في المركز الذي اختاره, ويلزم المكلف بمركز التكليف الذي اختاره لمدة خمس سنوات على الاقل ويجوز تغييره بعد هذه المدة بعد موافقة رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 3

يجري تقديم التصريح والدفع المتلازم معه اما في دائرة تحصيل بيروت او في مركز المحتسبيات في الاقضية والمحافظات الذي اختاره المكلف , وعلى هذه الاجهزة عند استلام التصريح التأكد من مطابقة ما ورد في التصريح على هوية المكلف .

المادة 4

على المكلف الاستحصال على التصريح مجانا من المركز الذي اختاره واحتساب الضريبة ولواحقها بنفسه على المبالغ الواردة في تصريحه وفقا للتعليمات المدرجة على ظهر- التصريح ولمعدلات الضريبة التصاعدية النافذة..

المادة 5

تؤدى الضريبة بعد احتسابها من قبل المكلف في مركز تقديم التصريح فور تقديمه لقاء ايصال خزينة المنصوص عنه في المادة السادسة ادناه على ان يذكر على ايصال الدفع الرقم المتسلسل للتصريح ويعتبر ايصال الدفع هذا الذي يحمل الرقم المتسلسل بمثابة ايصال تصريح للمكلف , ويكون الدفع نقدا او بموجب شيك محجوز لدى المصرف المسحوب عليه محررا باسم امين صندوق الخزينة المركزي في بيروت او باسم محتسب القضاء في الاقضية.

المادة 6

على دائرة تحصيل بيروت وعلى كل من المحتسبيات في الاقضية مسك سجل خاص تسجل فيه التصاريح الواردة بأرقام تسلسلية وفق تاريخ ورودها, ترسل دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات نسخة من هذه التصاريح مع ايصالات القبض التي تحمل الرقم المتسلسل للتصريح الى دائرة المركز الآلي كما ترسل نسخة اخرى من هذه التصاريح مع المستندات المرفقة بها بموجب بيان تفصيلي بعدد المعاملات وارقامها فور انتهاء مهلة التصريح الى دائرة ضريبة الاملاك المبنية وتحتفظ دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المختصة بالنسبة العائدة لها.

المادة 7

تعتبر ضريبة الاملاك المبنية التصاعدية المسددة عند تقديم التصريح ذمة مالية واحدة وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة او اي تأخير في دفعها كما تتوجب غرامة المادة 59 من قانون 17/9/1962 على كل كتمان جزئي او كلي في العقارات الواجب التصريح عنها يبدأ سريان هذه الغرامات من تاريخ انتهاء مهلة التصريح بالنسبة الى ايرادات 1987 ومن اول شباط من كل سنة بالنسبة للسنوات اللاحقة.

المادة 8

على دائرة ضريبة الاملاك المبنية بعد استلام نسخة التصريح من دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الاقضية الاحتفاظ بها مع مستنداتها للتدقيق فيها واجراء اللازم في شأنها.

المادة 9

على المركز الآلي ترقيم التصاريح الواردة اليه برقم خاص بالمكلفين وابلاغ هذا الترقيم الى دائرة ضريبة الاملاك المبنية لوضعه على نسخة التصريح التى لديها وعلى جميع المستندات والبيانات والاعلامات الخاصة بكل مكلف .

المادة 10

على المركز الآلي اصدار الجداول الاساسية بالضريبة التصاعدية حسب ما هو وارد في التصريح بالنسبة لحساب الضريبة المسددة دون التدخل في صحة حسابها وذلك لتمكين دائرة تحصيل بيروت والنحتسبات في الاقضية من تشطيب الضريبة المدفوعة من المكلفين.

المادة 11

على دائرة ضريبة الاملاك المبنية عند استلام الجداول الاساسية من المركز الآلي اعطاؤها مفعولها القانوني ومن ثم مقارنتها مع التصاريح الواردة والمعلومات المتوافرة والقيام بتصحيح التكاليف زيادة او نقصانا على ان ترسل هذه المعلومات الى المركز الآلي لاصدار جداول التصحيح المذكورة

المادة 12

يلغى القرار رقم 179/1 تاريخ 22/3/1988.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1988