All legislation

قرار Decision No. 8072 02/07/1994

Unofficial English title

Authorization to import certain types of cigars

Official title, in Arabic الترخيص بادخال بعض اصناف السيجار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8072 of 2 Jul 1994. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jul 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8072
Date
02/07/1994
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1994, p. 842-843
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8072 تاريخ 02/07/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته

(نظام ادخال السجائر الاجنبية وتبغ الغليون الى لبنان)

بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975

وتعديلاته لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988

(نظام ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك المبني

على كتابها رقم 33 تاريخ 07/06/1994

وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض الحكومة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار وفق المواصفات المحددة فيما ياتي وبيعه في لبنان: اسم الشركة التسمية - ايسترن كومباني - سيكار كورونا هابانوس تريدنغ كومباني - سيكار ميني روميو وجوليت يستوفى عن كل من هذه الاصناف رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ الغليون كابتن وبيعه في لبنان (ايسترن كومباني) يستوفى عن هذا الصنف رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية

المادة 3

مادة 3: يخضع مصنعو وكلاء او مستوردو هذه الاصناف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته بالنسبة لتبغ الغليون وفي القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 بالنسبة للسيجار والسيجارللوس كما يخضعون الى موجب تسليم هذه المصنوعات الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة, على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم. ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرا على نظام الادخال

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

1994