All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 21/05/2002

Unofficial English title

Establishment of association "Odyssey Association for Culture and Media", based in Sarba, Kesrouan district, Mount Lebanon

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاوديسيه للثقافة والاعلام" مركزها: صربا-قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 67 of 21 May 2002. Published in Official Gazette issue 30 of 30 May 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
21/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3885-3886
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 21/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الاوديسيه للثقافة والاعلام"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4384/2 تاريخ 13/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاوديسيه للثقافة والاعلام" مركزها: صربا- شارع مار جرجس- ملك فنيانوس- الطابق الثاني- قضاء كسروان غايتها:- 1- تنظيم نشاطات ثقافية على اختلاف انواعها 2- اقامة حفلات تكريمية ونصب تذكارية للفنانين 3- نشر مجلة ومنشورات ثقافية وترويجها 4- تنظيم برامج ثقافية معدة للبث في وسائل الاعلام 5- اقامة مهرجان شعري سنوي في لبنان على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: هنري فارس زغيب رشا ابراهيم المصري د. كلوديا الياس شمعون الكسندرا ميشال قيامه منى جمال غزال ممثل الجمعية تجاه المحكومة: الدكتورة كلوديا الياس شمعون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002