The whole text

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of High Commissioner's decision No. 178 of 10 Aug 1934. Published in Official Gazette issue 3018 of 12 Sep 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: ان المهلة المعينة للتمييز هي ثلاثون يوما كامله عدا مدات المسافة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية تبتدىء هذه المهلة في الاحكام الوجاهية من يوم ابلاغها الى الشخص او الى محل الاقامة وفي الاحكام البدائية والاستئنافية الغيابية من يوم انتهاء المدة المعينة للاعتراض اذا توفي احد الفريقين في اثناء المدة المذكورة دون ان يميز الدعوى فيبلغ ورثته الحكم الاستئنافي او البدائي تبليغا جديدا وعلى هؤلاء ان يميزوا تحت طائلة الاسقاط في اثناء مدة ثلاثين يوما ابتداء من التبليغ المذكور واذا وجد بين الورثة صغار فيبلغ اوصياؤهم

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/22/