Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: ان المهلة المعينة للتمييز هي ثلاثون يوما كامله عدا مدات المسافة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية تبتدىء هذه المهلة في الاحكام الوجاهية من يوم ابلاغها الى الشخص او الى محل الاقامة وفي الاحكام البدائية والاستئنافية الغيابية من يوم انتهاء المدة المعينة للاعتراض اذا توفي احد الفريقين في اثناء المدة المذكورة دون ان يميز الدعوى فيبلغ ورثته الحكم الاستئنافي او البدائي تبليغا جديدا وعلى هؤلاء ان يميزوا تحت طائلة الاسقاط في اثناء مدة ثلاثين يوما ابتداء من التبليغ المذكور واذا وجد بين الورثة صغار فيبلغ اوصياؤهم

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/22/