The whole text

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of High Commissioner's decision No. 178 of 10 Aug 1934. Published in Official Gazette issue 3018 of 12 Sep 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: يعين الرئيس الاول مستشارا من الغرفة لتقديم تقرير في مدة شهر واحد تحول بعدئذ الاضبارة للادعاء وهو يقدم مطالعته الخطية في اثناء خمسة عشر يوما تحكم محكمة التمييز بناء على الاوراق بدون حضور المتداعين والمحامين. على انه يمكنها عندما ترى ان الدعوى تستوجب ايضاحات شفاهية ان تأمر عفوا باجراء المناقشة في جلسة علنية وعندئذ يدعى محامو الفريقين لعرض وسائل دفاعهم اما القرار فيصدر في كل حال بصورة علنية

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/30/