المادة 27
مادة 27: كل اعتراض يقدم حسب الاصول يحكم فيه في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمات العادية في المحاكمة الاعتراضية ما لم تترك النيابة العامة الدعوى او يسحب الاعتراض قبل الجلسة بيوم واحد كامل على الاقل
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 No repeal recorded
Article 27 of High Commissioner's decision No. 297 of 26 Dec 1934. Published in Official Gazette issue 3086 of 18 Feb 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: كل اعتراض يقدم حسب الاصول يحكم فيه في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمات العادية في المحاكمة الاعتراضية ما لم تترك النيابة العامة الدعوى او يسحب الاعتراض قبل الجلسة بيوم واحد كامل على الاقل
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/27/