المادة 27
مادة 27: كل اعتراض يقدم حسب الاصول يحكم فيه في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمات العادية في المحاكمة الاعتراضية ما لم تترك النيابة العامة الدعوى او يسحب الاعتراض قبل الجلسة بيوم واحد كامل على الاقل
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3086 تاريخ 18/02/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: كل اعتراض يقدم حسب الاصول يحكم فيه في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمات العادية في المحاكمة الاعتراضية ما لم تترك النيابة العامة الدعوى او يسحب الاعتراض قبل الجلسة بيوم واحد كامل على الاقل
المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/27/