المادة 20
يجب وضع التبغ في اكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التعبئة وعلى اقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار .
ولا يجوز في اي وجه من الوجوه ان يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق, او على ذروات زهور او على براعيم او على مواد غريبة.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 20 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
يجب وضع التبغ في اكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التعبئة وعلى اقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار .
ولا يجوز في اي وجه من الوجوه ان يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق, او على ذروات زهور او على براعيم او على مواد غريبة.
المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/20/