المادة 20
يجب وضع التبغ في اكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التعبئة وعلى اقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار .
ولا يجوز في اي وجه من الوجوه ان يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق, او على ذروات زهور او على براعيم او على مواد غريبة.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يجب وضع التبغ في اكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التعبئة وعلى اقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار .
ولا يجوز في اي وجه من الوجوه ان يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق, او على ذروات زهور او على براعيم او على مواد غريبة.
المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/20/