The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 25

Article 25 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.

المادة 25

يجب تسليم كل محصول الزارع الى مستودع الاحتكار.

ولدى تسليم التبغ الى ادارة الاحتكار تعطي هذه الادارة الى الزارع او ممثله, اذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار, وصل مستودع يؤخذ عن دفتر ذي ارومة. اما الارومة فيوقع عليها الزارع او ممثله.

وتذكر في الوصل:

اولا- الكميات المعدة للبيع الى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير.

ثانيا - ماركات الاكياس وارقامها.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/25/