Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 25

يجب تسليم كل محصول الزارع الى مستودع الاحتكار.

ولدى تسليم التبغ الى ادارة الاحتكار تعطي هذه الادارة الى الزارع او ممثله, اذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار, وصل مستودع يؤخذ عن دفتر ذي ارومة. اما الارومة فيوقع عليها الزارع او ممثله.

وتذكر في الوصل:

اولا- الكميات المعدة للبيع الى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير.

ثانيا - ماركات الاكياس وارقامها.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/25/