المادة 29
ان السعر الذي يجب ان يشتري به الاحتكار كل نوع او صنف من اصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الاول بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.
اما التعريفة تضعها هذه اللجنة فيصدقها المفوض السامي بموجب قرار.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 29 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
ان السعر الذي يجب ان يشتري به الاحتكار كل نوع او صنف من اصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الاول بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.
اما التعريفة تضعها هذه اللجنة فيصدقها المفوض السامي بموجب قرار.
المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/29/