المادة 29
ان السعر الذي يجب ان يشتري به الاحتكار كل نوع او صنف من اصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الاول بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.
اما التعريفة تضعها هذه اللجنة فيصدقها المفوض السامي بموجب قرار.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
ان السعر الذي يجب ان يشتري به الاحتكار كل نوع او صنف من اصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الاول بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.
اما التعريفة تضعها هذه اللجنة فيصدقها المفوض السامي بموجب قرار.
المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/29/