The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 39

Article 39 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.

المادة 39

بعد تجفيف الاوراق وقبل الوزن ينقل التبغ" ابو ريحة" الى مكان التبخير. وهذا النقل حر داخل القرية, ولكن اذا كان مكان التبخير قائما خارج القرية, فالنقل لا يجوز الا بعد الحصول على رخصة من ادارة الاحتكار ومع مراعاة الشروط التي ستضعها. ومهما كان الامر فان النقل لا يجوز الا اثناء النهار.

اما امكنة التبخير فيجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوها في اي وقت كان مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 14,

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/39/