Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 39

بعد تجفيف الاوراق وقبل الوزن ينقل التبغ" ابو ريحة" الى مكان التبخير. وهذا النقل حر داخل القرية, ولكن اذا كان مكان التبخير قائما خارج القرية, فالنقل لا يجوز الا بعد الحصول على رخصة من ادارة الاحتكار ومع مراعاة الشروط التي ستضعها. ومهما كان الامر فان النقل لا يجوز الا اثناء النهار.

اما امكنة التبخير فيجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوها في اي وقت كان مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 14,

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/39/