المادة 45
يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة.
اما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به ادارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها. ويمكن اعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 45 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة.
اما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به ادارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها. ويمكن اعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.
المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/45/