المادة 45
يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة.
اما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به ادارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها. ويمكن اعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة.
اما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به ادارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها. ويمكن اعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.
المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/45/