The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 48

Article 48 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.

المادة 48

لا يجوز للباعة ان يقتنوا, او ان يعرضوا للبيع, او ان يبيعوا التبغ الا ضمن علب او غلافات او رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار.

وعلى هؤلاء الباعة ان يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل انواع واصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي. وعليهم ان يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم ادارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقدا.

وكل استقراض او تنازل عن مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع.

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/48/