Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 48

لا يجوز للباعة ان يقتنوا, او ان يعرضوا للبيع, او ان يبيعوا التبغ الا ضمن علب او غلافات او رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار.

وعلى هؤلاء الباعة ان يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل انواع واصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي. وعليهم ان يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم ادارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقدا.

وكل استقراض او تنازل عن مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع.

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/48/