المادة 63
كل شخص توجد في حوزته اجهزة او آلات او معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك. اما استيراد الآلات المذكورة الى الاراضي المشمولة بالانتداب الافرنسي فهو ممنوع.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 63 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
كل شخص توجد في حوزته اجهزة او آلات او معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك. اما استيراد الآلات المذكورة الى الاراضي المشمولة بالانتداب الافرنسي فهو ممنوع.
المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/63/