المادة 63
كل شخص توجد في حوزته اجهزة او آلات او معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك. اما استيراد الآلات المذكورة الى الاراضي المشمولة بالانتداب الافرنسي فهو ممنوع.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
كل شخص توجد في حوزته اجهزة او آلات او معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك. اما استيراد الآلات المذكورة الى الاراضي المشمولة بالانتداب الافرنسي فهو ممنوع.
المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/63/