المادة 82
تطبق احكام المواد (المعدلة) 113 الى 115 ( بما فيها المادة الاخيرة) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار او يشتمهم او يضربهم او ما شاكل اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 82 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
تطبق احكام المواد (المعدلة) 113 الى 115 ( بما فيها المادة الاخيرة) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار او يشتمهم او يضربهم او ما شاكل اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.
المادة 82 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/82/