المادة 82
تطبق احكام المواد (المعدلة) 113 الى 115 ( بما فيها المادة الاخيرة) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار او يشتمهم او يضربهم او ما شاكل اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 82 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
تطبق احكام المواد (المعدلة) 113 الى 115 ( بما فيها المادة الاخيرة) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار او يشتمهم او يضربهم او ما شاكل اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.
المادة 82 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/82/