المادة 6
مادة 6: يشترط لانعقاد الجلسة حضور عضوين من الاعضاء على الاقل مع الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المينة في هذا النظام, وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام.
نظام تاريخ 09/05/1961 No repeal recorded
Article 6 of Regulation of 9 May 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يشترط لانعقاد الجلسة حضور عضوين من الاعضاء على الاقل مع الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المينة في هذا النظام, وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام.
المادة 6 من نظام تاريخ 09/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/182898/article/6/