Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام تاريخ 09/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يشترط لانعقاد الجلسة حضور عضوين من الاعضاء على الاقل مع الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المينة في هذا النظام, وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام.

المادة 6 من نظام تاريخ 09/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/182898/article/6/