المادة 6
مادة 6: يشترط لانعقاد الجلسة حضور عضوين من الاعضاء على الاقل مع الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المينة في هذا النظام, وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام.
نظام تاريخ 09/05/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تاريخ 09/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يشترط لانعقاد الجلسة حضور عضوين من الاعضاء على الاقل مع الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المينة في هذا النظام, وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام.
المادة 6 من نظام تاريخ 09/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/182898/article/6/