All legislation

قرار Decision No. 126 28/03/1966

Unofficial English title

Reduction of the maximum weekly working hours in the thermal units of the Electricité du Liban authority

Official title, in Arabic بتخفيض الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية في الوحدات الحرارية في مصلحة- كهرباء لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 126 of 28 Mar 1966. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Apr 1966. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
28/03/1966
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1966, p. 632-633
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 28/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض ساعات العمل الفعلية للاجراء المكلفين بتسيير ومراقبة وحدات التوليد (التوربينات والمراجل والمضخات ومحركات الديزل) في معامل الانتاج الحرارية التابعة لمصلحة كهرباء لبنان. آ- في الشتاء من 48 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. ب - في الصيف من 42 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. وذلك اذا وجب على هؤلاء الاجراء مراقبة الوحدات وهي قيد العمل مدة 40 ساعة كاملة في الاسبوع وعلى ان تراعى النصوص القانونية والانظمة المرعية المتعلقة بالراحة الاسبوعية.

المادة 2

مادة 2: يقصد بعبارة ساعات عمل فعلي المذكورة في المادة الاولى, عدد الساعات المخصصة لمراقبة الوحدات المذكورة اعلاه وهي قيد العمل, وتعتبر ساعات العمل المخفضة وفقا للمادة الاولى موازية لجهة الاجرة لعدد ساعات العمل المحدة قبل التخفيض .

المادة 3

مادة 3: اذا كان عدد الساعات الفعلية التي قام بها احد الاجراء المشار اليهم في المادة الاولى اقل من اربعين ساعة في الاسبوع. يخفض الدوام العادي (اي 48 ساعة في الشتاء و42 ساعة في الصيف ), بعدد من ساعات يوازي حاصل: 1- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/8 في الشتاء. 2- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/2 في الصيف .

المادة 4

مادة 4: لا يسري مفعول هذا القرار الا على الاجراء الذين يسيرون ويراقبون وحدات التوليد وهي قيد العمل في معامل الانتاج الحرارية دون سواهم من الاجراء العاملين لدى هذه المعامل لاشغال اخرى.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 اذار سنة 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وجدي الملاط

Related

More from the same year.

1966