The whole text

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 6213 of 28 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Jul 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

1) يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يلي:

أ- اعلام زبائنها مسبقا بمخاطر العمليات.

ب- اعلام زبائنها, عند قيامها بعمليات لحسابهم, بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج- التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح اي شخص اخر.

د- الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية, من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر اخر.

2) تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 12 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/182937/article/12/