All legislation

علم وخبر Notice of association No. 87 30/06/2000

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 477/AD dated 12/11/1966 of the association named: "Association for the Care of Childhood and Motherhood", headquartered in Sidon

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 12/11/1966 للجمعية المسماة: "جمعية رعاية الطفولة والامومة" مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 87 of 30 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 31 of 20 Jul 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
87
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2545
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 87 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ

12/11/1966,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية رعاية الطفولة والامومة" المتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3984/2

تاريخ 10/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطفولة والأمومة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 12/11/1966. حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ جمعية خيرية لرعاية الأم والطفل مجاناً. 2 ـ التعليم والاهتمام بالأطفال من عمر 3 ـ 5 سنوات. 3 ـ توجيه الأمهات لرعاية أطفالهم. بدلاً من: العمل على النهوض بالطفل والأم وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهما وإنشاء رياض وملاعب الأطفال وتوفير مراكز خدمات صحية اجتماعية للأمومة وتوفير التغذية للأطفال والأمهات المحرومين، وتنمية مواهب الأطفال ورفع مستوى الأمهات والسعي لتوفير الحد الأعلى من الضمانات الصحية والاجتماعية لهما وإبراز قيمة الطفل والأم وتأثيرها في المجتمع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

2000