المادة 1
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
قرار رقم 108 تاريخ 25/06/1987 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 108 of 25 Jun 1987. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jul 1987. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 25/06/1987 https://lebaneselegislation.com/text/183094/article/1/