All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 52 04/03/1935

Unofficial English title

Amending Decision no. 81-L.R issued on 21-8-1931 establishing an identity card for foreigners

Official title, in Arabic تعديل القرار عدد 81-L.R الصادر في 21-8-1931 بانشاء بطاقة هوية للاجانب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 52 of 4 Mar 1935. Published in Official Gazette issue 3101 of 25 Mar 1935. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
52
Date
04/03/1935
Official Gazette
Issue 3101, 25/03/1935, p. 4-5
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 04/03/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة1 - كل اجنبي تجاوز الخامسة عشرة من سنه ويريد ان يقيم في اراضي الشرق- المشمولة بالانتداب الفرنساوي اكثر من ثلاثة اشهر يجب عليه ان يحضر في خلال عشرة ايام من وصوله الى دائرة الامن العام الاقرب من محل اقامته لطلب بطاقة هوية"

المادة 2

مادة 2: ابدلت الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة 4 - اذا غير الاجنبي محل اقامته واراد ان يقيم اكثر من 15 يوما في محله الجديد وجب عليه ان يؤشر على بطاقة هويته في دائرة الامن العام واذا لم تكن دائرة امن عام ففي دائرة الشرطة المحلية واذا لم تكن دائرة شرطة ففي دائرة الدرك المحلي وذلك في خلال 48 ساعة من وصوله"

المادة 3

مادة 3: ابدلت المادة 6 من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة 6- يجب على الملاكين واصحاب الفنادق المؤجرين ان يعطوا علما في خلال 24 ساعة لدائرة الامن العام وفي حال عدم وجود دائرة امن عام لدائرة الشرطة المحلية وفي حال عدم وجود دائرة شرطة لدائرة الدرك المحلي عن وجود الاجانب الساكنين في بيوتهم ويجري الامر نفسه على اصحاب "البانسيونات " العائلية"

المادة 4

مادة 4: تممت المادة 15 من القرار عدد 81/LR تاريخ 21 آب سنة 1933 بالنص التالي: ان المخالفات لاحكام المادتين 4 و6 تعاقب العقوبات نفسها"

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 اذار 1935 الامضاء: لاغارد

Related

More from the same year.

1935