المادة 1
مادة 1: تعتبر النوادي الموسيقية ونوادي الالعاب الرياضية على اطلاقها الكائنة بين المنازل من مؤسسات الصنف الثاني المنوه عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
قرار Decision No. 340 17/04/1935
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بالاندية الموسيقية واندية الالعاب الرياضية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 340 of 17 Apr 1935. Published in Official Gazette issue 3118 of 3 May 1935. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعتبر النوادي الموسيقية ونوادي الالعاب الرياضية على اطلاقها الكائنة بين المنازل من مؤسسات الصنف الثاني المنوه عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
مادة 2: لا يمكن فتح ناد من النوادي الملحوظة في المادة السابقة الا برخصة نظامية تعطى وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه النوادي بعد غروب الشمس الا بموجب اجازة خاصة تعطى من محافظ بيروت
مادة 3: تمنع المدارس النهارية الكائنة بين المنازل من فتح ابواب ملاعبها للرياضة او الموسيقى من غروب الشمس حتى الساعة السادسة صباحا
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ باتخاذ التدابير المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 نيسان سنة 1935 الامضاء: سليم تقلا
Related